الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

15

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

ظرف السؤال « 1 » ، لأنّ المكلّف على يقين من عدم النجاسة قبل ظنّ الإصابة فيستصحب « 2 » . كما انّها تصلح لاجراء قاعدة اليقين فعلا في ظرف السؤال ، لأنّ المكلّف كان على يقين من الطهارة بعد الفحص وقد شك الآن في صحّة يقينه هذا . . الفرضيّة الثالثة : عكس الفرضيّة السابقة بأن يفرض عدم حصول القطع بالعدم عند الفحص ، وحصول القطع عند وجدان النجاسة بانّها ما فحص عنه « 3 » . وفي مثل ذلك لا يمكن إجراء اي قاعدة للشك فعلا في ظرف السؤال لعدم الشك ، وإنّما الممكن جريان الاستصحاب في ظرف الفحص « 4 » والاقدام على الصلاة . . الفرضيّة الرابعة : عكس الفرضيّة الأولى بافتراض الشك حين الفحص وحين الوجدان « 5 » ، ولا مجال حينئذ لقاعدة اليقين إذ لم يحصل شك في خطأ اليقين السابق ، وهناك مجال لجريان الاستصحاب حال الصلاة وحال السؤال معا « * » .

--> ( * ) الصحيح ان كلا الاحتمالين [ الثالث والرابع ] يحتملهما قول زرارة ( ( فرأيت فيه ) ) ، [ فعلى ] هذا الاحتمال الرابع يكون مورد جريان الاستصحاب هو ظرف الشك المذكور في السؤال